السيد محمد الصدر

72

منهج الصالحين

أولًا : التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع الدم نفاس . ثانياً : التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ويراد بتجاوز العشرة تجاوزها من حين رؤية الدم لا من الولادة كما أسلفنا . ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة . ثالثاً : التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة في الحيض ، تجعل مقدار عادة أقاربها نفاساً والباقي استحاضة والأحوط استحباباً الجمع ما بين العادة والعشرة إن كانت عادتهن أقل من عشرة . ( مسألة 283 ) إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ثم انقطع ثم عاد في اليوم العاشر أو قبله ففيه صورتان : الأُولى : أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية للدم ، فتجعل كلا الدمين نفاساً ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس على الأظهر . وإن كان الأحوط استحباباً فيه الجمع بين أعمال الطاهر أوتروك النفساء وخاصة ما بين موعد نهاية عادتها إلى نهاية الدم . الثانية : أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وهذا على أقسام : القسم الأول : أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها . ففي هذه الصورة كان الدم الأول مع النقاء نفاساً وما زاد عن العادة استحاضة . والأحوط الجمع بين الوظيفتين ما لم تعلم بزيادة الدم على العشرة . القسم الثاني : أن تكون المرأة ذات عادة ولكن لم ترَ الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها فرأت الدم وتجاوز الدم العشرة . ففي هذه الصورة يكون نفاسها هو الدم الأول وأما الدم الثاني فهو استحاضة ويجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلل .